الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.تقيد الوصي بما جاء في الوصية: الفتوى رقم (3761)س: المدعو عبدالله بن عبدالرحمن الدويش وكله على ثلثه، وإن الثلث أصبح كثيرا، فهل ينفق من أصله في وجوه البر، واطلعت على وصية عبدالله المذكور والصادرة من محكمة الزلفي والتي جاء فيها:أولا: بقضاء جميع الدين كثيره وقليله، والذي يفضل من مخلفاته من بعد قضاء الدين أوصى بثلثه تقريبا إلى الله تعالى في وجوه الخير المشروعة يكون بحبس الثلث بعقار ينتفع في غلته بأضحية واحدة له ولوالديه، وإن زاد عن الأضحية شيء من الغلة يتصدق به بالأيام الفاضلة كشهر رمضان، وإن احتاج الثلث إلى تصليح فيقدم تصليحه على كل شيء.ج: عليك التقيد بما جاء في الوصية المذكورة من المحافظة على الأصل وصرف الغلة أولا فيما يحتاجه العقار من إصلاح، ثم صرف المعين من الوصية وهو الضحية، وما زاد ينفق في وجوه البر من الصدقة على الفقراء والمساكين في رمضان وغيره وتعمير مساجد أو مشاركة في تعميرها ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.الزيادة في السبالة من وجوه البر وأعمال الخير: الفتوى رقم (3706)س: إنني اشتريت بيتا في أم سليم ونويته سبالة، وأظهرت فيه ثلاث ضحايا على حسب عمارة ومدخولها، وحيث إن عمارة السابق من طين، والآن فكرت إنني أهد البيت وأقومه عمارة بصفة شقق ودكاكين ويزيد مدخوله، هل لي الحق أن أزود ضحايا؛ لأن لي عمين في الخليج متوفيين ومقطوعين ليس لهما من يذكرهما سوى أنا، وكذلك خوالي لي شيبان لم يكتسبوا هل يحل لي أن أعطيهم من إيجار هذه العمارة، وكذلك إخواني من أبوي يتيمان في الخليج فهل لي الحق أعطيهم من إيجار المشار إليه، وإخوان لي من أمي، وكذلك عشا المسجد في رمضان؟ أفيدونا كتابيا- وفقكم الله- قبل التصرف في هذا البيت.ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تزيدي في السبالة ما شئت من أعمال البر ووجوه الخير من ضحايا وصلة الأقارب ومواساة الجيران والفقراء. نسأل الله لك التوفيق وحسن المثوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية: الفتوى رقم (3482)س: لقد أوصى جدي بثلث ماله على يد والدي، حيث يخرج من الثلث أربعين صاع تمر للصوام في رمضان وسراج دائم للمسجد، وثلاث ضحايا؛ واحدة له وواحدة لأبيه وواحدة لأمه، والباقي من الثلث في أعمال البر، وقد جعل والدي ثلث جدي بيتا وقد توفيا- رحمهما الله-، وهذا البيت يؤجر، وإيجار البيت يكفي الأضاحي والتمر وسراج المسجد، ويفضل ريع من الإيجار وليس البيت محتاجا إلى عمار. ماذا يعمل في هذا الريع الفاضل، أفتوني مأجورين؟ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فاصرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية الذي ذكرته في أعمال البر ولا تحبسه، إنفاذا لوصية جدك، وطلبا لجريان عمل البر الذي نص عليه، ومن أعمال البر الصدقة على الفقراء والمساكين، وتعمير المساجد ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي: الفتوى رقم (5074)س: والدي سعد بن عبدالعزيز الدايل توفي- رحمه الله- وخلف من الأولاد عشرة: ستة ذكور وأربع بنات من ثلاث زوجات، وقد أوصى بشيء من ماله وهو دكان في مدينة الرياض في حلة القصمان بالسوق الرئيسي، ويكون هذا الدكان عبارة عن ثلث المال، وريع هذا الدكان يزيد عن ثلث ماله، فريعه يزيد عن ثمانين ألف ريال (80000) إجاره، والوصية عبارة عن أضحية وحجة فقط، ونحن بحاجة ماسة إلى الفائض من بعد الوصية من الحجة والأضحية، فنحن لم نتزوج، وليس لنا شيء، وعلينا ديون وما دخل علينا بطريق الإرث لا يفي بحاجتنا الضرورية، وقد أخرجنا صكا يثبت حاجتنا الماسة.ج: وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على صك الوصية وصك إثبات حاجة أبناء سعد بن دايل أفتت: بأن الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي يصرف على أبنائه لما ثبت من حاجتهم شرعا، وهكذا بناته يعطين من غلة الثلث بقدر حاجتهن إذا ثبت كالأبناء، ومن استغنى منهم فلا حق له فيه، وإن استغنوا جميعا تصرف الغلة في وجوه البر على نظر الوكيلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.صرف بقية الريع في أوجه البر بعد إخراج المعين في الثلث: الفتوى رقم (7286)س: إن والدي- رحمه الله- أوصى بثلث ماله في خمس أضاح والباقي من الثلث يرمم به العقار، وقد اشترينا من الثلث هذا عمارة تريع ريعا طيبا، وتزيد عن ثمن الأضاحي، وأردنا أن نعمل له أعمالا خيرية بباقي الثلث، مثل بناء مسجد وما شابه ذلك، وسألنا أحد العلماء في ذلك، فقال: اعملوا بما في الوصية، اشتروا بناية وريعها إذا أفضلوه الورثة فضعوه في أعمال الخير، وإلا يوزع على الورثة حسب الميراث، مع العلم أن الورثة موافقون على أن يوضع باقي المبلغ في عمل خيري، واطلعت على صورة الوصية المذكورة في السؤال المؤرخة في 7/ 5/ 1384هـ والمصدق عليها من فضيلة رئيس محكمة المجمعة الشيخ علي الرومي في 16/ 1/ 1387 هـ، ونص المقصود منها: (إنه أوصى بثلث ماله قادما فيه خمس أضاح على الدوام: له واحدة، ولوالده عبدالعزيز واحدة، ولوالدته حصة بنت عبدالله الفاخري واحدة، ولعمه محمد بن عبدالله التويجري واحدة، ولزوجته هياء بنت عبدالمحسن الربيعة واحدة، وما فضل من ريع الثلث المذكور من بعد الأضاحي المذكورة فيصلح به الثلث).ج: بعد إخراج المعين في الثلث يصرف بقية الريع في أوجه البر؛ كإعطاء الفقراء، وبناء المساجد أو المشاركة في بنائها ونحو ذلك، لكن بعد إصلاح ما يحتاجه الوقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|